collapse  الفصل الثالث
  النظام المالي

 

المادة (1):

تعد الأمانة العامة للجمعية مشروع الموازنة التقديرية عن سنتين متتاليتين مستقلين تتضمن تقديرات الوارد حسب مصادرها وتقدير النفقات حسب أوجه الاستخدام.

المادة (2):

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 21 ديسمبر (كانون اول).

المادة (3):

تقسم الموازنة إلى أبواب وبنود يقرها مجلس الاتحاد، وتكون صلاحية المناقلة من وإلى الموازنة لمجلس الجمعية ويجوز للمجلس تفويض الأمانة العامة في إجراء المناقلة.

المادة (4):

تقسم الموارد على أساس المصادر الوارده في النظام الأساسي للجمعية إلى:

4 – 1 الاشتراكات ورسوم الانتساب.

4 – 2 الإعانات والهبات.

4 – 3 إيرادات المبيعات.

4 – 4 الموارد الأخرى.

المادة (5):

تقيم أوجه الانفاق إلى ثلاثة بنود:

5 – 1 الأجور والرواتب والمكافآت.

5 – 2 المصروفات العامة والمشتريات السلعية والنفقات الأخرى.

5 – 3 المشروعات الاستثمارية.

 

المادة (6):

يكون التصرف في الاعتمادات المالية بعد إقرار الموازنة من المجلس طبقاً للقواعد التالية:

6 – 1 يكون الصرف في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة.

6 – 2 لا يجوز الارتباط بأي مصروف غير وارد بالموازنة إلا بموافقة الرئيس والأمين العام.

المادة (7):

لا يجوز إبرام أي عقد من شأنه أن يرتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة ومع ذلك يجوز إبرام عقود تتعلق بالنفقات الاستثمارية لمدة تتجاوز السنتين الماليتين بشرط أن لا يترتب عليها زيادة في اعتمادات البنود الخاصة بالسنوات المالية التالية على أن لا تتجاوز مدة التعاقد ثلاث سنوات إلا بقرار من مجلس الجمعية.

المادة (8):

يجوز للأمين العام النقل بين بنود الباب الواحد بما لا يتجاوز الاعتماد الاصلي للبند المنقول له والمرصود له بالموازنة.

المادة (9):

في حالة تأخير إقرار الموازنة قبل بدء السنة المالية الجديدة يصدر قرار من الأمين العام للعمل بمقتضى موازنة السنة السابقة وفقاً للاصول الآتية:

9 – 1 يستمر صرف اعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور والرواتب على اختلاف أنواعها وفقاً للأصول المقررة شهرياً، ولا يجوز التعديل فيها دون وجود قرار خاص به.

9 – 2 يستمر الصرف على اعتمادات بنود الباب الثاني في حدود اعتمادات السنة السابقة وبنسبة ما كان تم صرفه منها شهرياً.

9 – 3 الأعمال الجديدة المقترحة لأول مرة، لا يجوز الانفاق عليها أو الارتباط بها إلا بعد اعتماد الموازنة الجديدة.

9 – 4 الاعتمادات المقترح حذفها أو خفضها، تعتبر كأنه قد تم حذفها أو خفضها.

المادة (10):

يبطل العمل بالاعتمادات المدرجة في موازنة الجمعية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية، أما المبالغ التي ارتبطت الأمانة العامة فعلاً ولم يتسنى صرفها بسبب عدم تقديم المطالبات الخاصة بها أو لعدم استيفاء الشروط المقررة لصرفها، فيجوز تعليقها أمانات على أساس أنها مستحقة الصرف وتتعلق بالسنة المالية ذاتها.

المادة (11):

تودع أموال الجمعية باسمها المصارف المرخص لها في دولة المقر، ويجوز إيداعها في مصارف عربية خارج دولة المقر بقرار من المجلس.

المادة (12):

تكون العملة المعمول بها في حسابات الجمعية بالدولار الأمريكي، ويتم الصرف والتحصيل والإيداع بهذه العملة، وفي حالة الصرف بعملة اخرى فتتم المحاسبة بالدولار، فإذا نتج عن ذلك فرق بالتحويل، ففي حالة النقص تتحمل الجمعية فرق العملة، وفي حالة الزيادة تضاف إلى موارد الجمعية.

المادة (13):

يكون الصرف على المصاريف بموجب شيكات أو خطابات موقعة من الأمين العام والأمين العام المساعد.

المادة (14):

تحدد سلفة نقدية مستديمة للأمانة العامة بما يعادل خمسمائة دولار يصرف منها على النثريات والمصروفات العاجلة والتي لا تتجاوز ما يعادل مائة دولار في المرة الواحدة، ولا يجوز أن يصرف من هذه السلفة أي مبلغ على حساب الأجور والرواتب، ويعهد بالسلفة المستديمة إلى موظف مختص بالشؤون المالية وتقيد المبالغ عليه (سلفة مستديمة) على أن يتم الصرف منها وفقاً للتعليمات المالية التي يصدرها الأمين العام.

المادة (15):

يجوز للأمين العام أو من ينيبه الإذن بصرف مبلغ كسلفة مؤقتة لمقابلة النفقات الدورية الخاصة بأعمال الأمانة وكذلك المصاريف السفرية لمندوبي الجمعية في حدود استحقاقاتهم التقديرية، على أن يستوي في مدة اقصاها ثلاثة أشهر.

المادة (16):

يتم القيد والتحليل والتلخيص وعرض النتائج المالية طبقاً لنظام يصدر به قرار من الأمين العام للجمعية، ولا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في الدفاتر والنماذج المستعملة في النظام أو استعمالها في غير الغرض المقرر استعمالها له قبل الحصول على موافقة الأمين العام أو من يفوضه.

 

 

 

المادة (17):

يتم إعداد الحساب الختامي للجمعية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تمهيداً للعرض على مجلس الجمعية، ويعين مجلس الجمعية بناءً على توصية الأمانة العامة محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية وتقديم تقرير عنها قبل عرض الحساب الختامي على مجلس الجمعية، ويحدد مجلس الجمعية أتعاب المحاسب.

المادة (18):

يكون شراء المهمات بوجه عام بقصد توفير احتياجات الجمعية في حدود الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض، على أن تفضل المنتجات العربية على غيرها إذا تساوت معها في الجودة.

المادة (19):

تشمل عهدة الجمعية الاصناف التالية:

19 – 1 الأصناف المستديمة: وهي التي تزيد مدة الانتفاع بها على سنة مالية.

19 – 2 الأصناف المستهلكة: وهي التي تستهلك بالاستعمال خلال سنة مالية.

وفي حالة وجود أصناف سواء كانت مستهلكة أو غير مستهلكة استغنت عنها الجمعية، فللأمين العام الإذن ببيعها من خلال لجنة يشكلها لهذا الغرض وإدخال ثمنها ضمن ايرادات الجمعية.

المادة (20):

تحدد الاحتياجات من الاصناف اللازمة ومراكز المخزون منها بمعرفة الأمين العام طبقاً للاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة في حدود السياسة الخاصة بالشراء والتخزين والتمويل.

المادة (21):

يكون شراء الأصناف عن طريق المناقصة العامة، كما يجوز الشراء بالممارسة إذا لم تتجاوز القيمة ألف دولار، كما أنه يجوز الشراء بالطريق المباشر فيما لا يتجاوز خمسمائة دولار، ويكون البت في الشراء من سلطة الأمين العام أو من يفوضه، وفي حالتي المناقصة والممارسة، بتوصية من لجنة تشكل بقرار من الأمين العام أو من يفوضه لهذا الغرض، وفي هاتين الحالتين يقدم صاحب العرض ضماناً نقدياً أو مصرفياً في حدود 5% من قيمة العرض.

 

 

المادة (22):

يضع الأمين العام القواعد الإدارية والمالية والقواعد التفصيلية التي تكفل تحقيق أحسن اقتصاديات الشراء والتخزين والصرف والتسويق والتأمين والبيع، وينظم عمليات الجرد الدوري والسنوي بما يكفل الرقابة على المخزون ويقدم بنتائج ذلك تقريراً يرفقه بالحسابات الختامية للجمعية.​ 

collapse  الفصل الثاني
  النظام الداخلي

المادة (1):

يتألف مجلس الجمعية من ممثلي أعضاء الجمعية، يمثل كل عضو من أعضاء الجمعية عميد أو مدير أو رئيس أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة التدريس ويكون لكل عضو صوت واحد.

المادة (2):

ينعقد المجلس كل عام في المكان والزمان اللذين يحددهما في اجتماعه السابق.

المادة (3):

يدعى أعضاء الجمعية كما تدعى المنظمات والهيئات ذات العلاقة والتي يحددثها المجلس ولإيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات المجلس.

المادة (4):

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ولا تعد في النصاب الأعضاء التي لم تسدد اشتراكها لتلك الفترة.

المادة (15):

تعد الأمانة العامة مشروع جدول أعمال المجلس وتبلغه للأعضاء مع الدعوة للاجتماع قبل الموعد بشهرين على الأقل ولكل عضو أن يقترح قبل انعقاد المجلس بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً إدراج موضوعات جديدة وتقوم الأمانة العام بتنظيم مشروع جدول الأعمال مع التقارير والوثائق الخاصة به ويبلغ الأعضاء قبل انعقاد المجلس مباشرة.

المادة (6):

يشمل جدول الأعمال ما يأتي:

أ- المصادقة على محضر الاجتماع الأخير.

ب- تقرير الأمين العام عن اعمال الأمانة العامة منذ دورة المجلس الأخيرة.

ج- تقرير المتابعة عن تنفيذ قرارات المجلس في دورته الأخيرة.

د- الموازنة العامة والحسابات الختامية والموضوعات المتعلقة بها.

هـ- الموضوعات التي يقرر المجلس إدراجها.

و- الموضوعات التي يقترحها أي عضو.

ز- الموضوعات التي يقترحها الأمين العام.

ح- الموضوعات التي تطلب المشورة فيها إحدى الهيئات أو المنظمات المرتبطة بمجالات نشاط الجمعية.

المادة (7):

1 – 7 يقدم رئيس المجلس مشروع جدول الأعمال إلى المجلس لإقراره أو تعديله بعد افتتاح الدورة مباشرة.

2 – 7 يصادق المجلس في بداية كل اجتماع على مشروع جدول أعماله وله أن يعدله أو أن يضيف إليه مواد جديدة. 

المادة (8):

يختار المجلس رئيساً له وفق أحكام المادة (10) من النظام الأساسي للجمعية.

المادة (9):

تكون لرئيس المجلس الصلاحيات التالية:

اعلان افتتاح الجلسات واختتامها ورفعها وإدارة أعمال المجلس ومناقشاته ومراعاة النظام وتطبيق احكامه وإعلان اغلاق باب المناقشة، وطرح الاقتراح لأخذ الرأي فيه، وإعطاء حق الكلام، وعرض الموضوعات للتصويت والحكم في نقط النظام وإعلان القرارات. وحق المشاركة في المناقشات وحق التصويت بصوت مرجح عند تساوي الأصوات وممارسة جميع المهام التي يسندها المجلس إليه.

المادة (10):

10 – 1  يدعو الرئيس المتكلمين وفق ترتيب طلبهم للكلام، ويجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لمقرر لجنة فرعية ما لتقديم تقرير اللجنة أو الدفاع عنها.

10 – 2  للرئيس أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.

10 – 3 للرئيس خلال المناقشة أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن بموافقته المجلس اختتام القائمة، وله أن يعطي حق الرد لأحد الأعضاء بعد اختتام القائمة إذا تطلب الأمر ذلك.

10 – 4 للرئيس أن يوقف المناقشة في أي موضوع أو مشروع قرار إذا طلب ذلك عضو وأيده عضو آخر.

10 – 5 للعضو أن يقترح قفل باب المناقشة، ويكون للاقتراح الأولوية، فإذا قدمت طلبات للكلام فيه فلا يسمح إلا لاثنين، أحدهما للدفاع عنه والآخر لمعراضته، وبعدئذ يعرض الرئيس اقتراح القفل للتصويت، فإذا وافق عليه المجلس يعلن الرئيس غلق باب المناقشة.

المادة (11):

لا يعرض اقتراح للتصويت ما لم يكن قد ثني عليه.

المادة (12):

لا يجوز النظر في اقتراح أقر أو رفض في نفس دورة المجلس ما لم يقرر المجلس غير ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويعطي الإذن بالكلام في موضوع إعادة النظر لمتكلمين اثنين وبعد ذلك يعرض الرأي فوراً للتصويت في دوره المجلس نفسها.

المادة (13):

يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المقترعين عدا ما ورد في المادة (18) من النظام الاساسي.

المادة (14):

لرئيس المجلس أو للأمين العام أن يطلب من الأعضاء الموافقة على قرار بالتمرير (بالمراسلة) إذا كانت موافقة المجلس مطلوبة لإجراءات عاجلة بصروة استثنائية حينما لا يكون المجلس منعقداً، وتنفيذ القرارات المقترحة إذا وافق عليها بالتمرير ثلثي أعضاء المجلس.

المادة (15):

توزع مشروعات المحاضر على الأعضاء لمراجتها قبل الاجتماع التالي للمجلس بوقت كاف، ويصادق المجلس عند بداية كل اجتماع على محضر الاجتماع الأخير.

المادة (16):

يصادق المجلس في نهاية كل اجتماع على مجموعة القرارات التي تتخذ اثناءه وتوزع هذه القرارات على الأعضاء والمراقبين خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الاجتماع.


 

ثانياً: الأمانة العامة 

المادة (17):

17 – 1 تتكون الأمانة العامة من أمين عام ويمثله عميد أقدم كلية تربية رياضية في دولة المقر وأمين عام مساعد يختاره الأمين العام على أن لا تقل رتبته العلمية عن استاذ مشارك (استاذ مساعد).

المادة (18):

تشرف الأمانة العامة للجمعية على أعمال أمانة سر المجلس وتدوين القرارات والمحاضر وتوزيعها وتوزيع الوثائق والتقارير على الأعضاء، كما تكون مسؤولة عن الاحتفاظ بوثائق المجلس وسجلاته.

المادة (19):

الأمين العام هو المسؤول عن أعمال الأمانة العامة على أن يتولى الأمور التالية:

19 – 1 الإشراف على حسن سير أعمال الأمانة العامة وتوزيع العمل بين الموظفين ومتابعة أعمالهم والبت في شؤونهم.

19 – 2 الاشراف على تنفيذ اللوائح التي تصدر بشأن ادارة أعمال الجمعية وإصدار كل ما يلزم من قرارات وتعليمات لضمان سير الأعمال بكفاية.

المادة (20):

20 – 1 يعاون الأمين العام المساعد الأمين العام في الشؤون المتعلقة بالجمعية، وللأمين العام أن يفوض الأمين المساعد في بعض الأعمال الخاصة بإدارة الأمانة العامة.

20 – 2 يفوض الأمين العام الأمين المساعد في القيام بمهامه أثناء غيابه.

20 – 3 في حالة عدم استطاعته القيام بالتفويض يحل محله الأمين العام المساعد.

المادة (21):

تعديل هذا النظام أو وقف العمل به يكون بقرار من مجلس الجمعية بناء على اقتراح من الأمانة العامة أو أحد الأعضاء، ويصدر التعديل أو الوقف بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وبشرط أن يسبق ذلك تضمين جدول الأعمال اقتراح التعديل أو الوقف.

 ​

collapse  الفصل الاول
  النظام الاساسي

مادة (1) :- يُسمّى هذا النظام:- النظام الأساسي لجمعية كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية الاعضاء في اتحاد الجامعات العربية.
 
مادة (2):- تكون للجمعية الشخصية الإعتبارية ويكون مقرها هو مقر اتحاد الجامعات العربية.

مادة (3): إن الهدف الأساس من الجمعية هو دعم الكليات والمعاهد الأعضاء في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمتته العرية وتحقيق تطلعاتها بجميع الوسائل المشروعة وعلى الأخص من خلال مايلي:-

 

                 أ:- التعاون على رفع مستوى التعليم في مجال تخصص الجمعية.

 

                 ب:- تشجيع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجها.

 

                 ج:- عقد الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة.

 

                 د:- تنظيم زيارات أعضاء هيئات التدريس والخبرات والطلاب، وتبادل المطبوعات.

 

                 هـ:- ربط موضوعات البحوث التطبيقية بخطط وبرامج التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

 

                 و:- العمل على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم، والسعي إلى توحيد المصطلحات العلمية.

 

ز:- العناية بالتراث العربي والإسلامي وحفظه ونشره، وترجمته إلى اللغات الآخرى وبيان مكانته وأثره في الحضارات العالمية.

 

ح:- تشجيع إنشاء مراكز البحوث التخصصية.

 

ط:- التنسيق ين جهود أعضاء الجمعية في الهيئات والمؤتمرات الدولية.

 

ي:- توثيق التعاون مع الكليات والمعاهد المتماثلة الإسلامية وغيرها في العالم.

 

ك:- العمل على إنشاء شبكة ربط للمعلومات في مجال تخصص الجمعية.

 

مادة (4):- عضوية الجمعية مفتوحة لكافة الكليات والمعاهد في تخصص الجمعية في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.

 

أ:- القسم الذي يدخل في تخصص الجمعية إذا لم يكن في الجامعة عضو اتحاد الجامعات العربية كلية متخصصة في نشاط الجمعية.

 

ب:- الكلية أو المعهد الذي يجخل ضمن تخصص الجمعية " بصفة عضو مآزر" إذا كان تابعاً لإحدى المؤسسات

 الحكومية في الدول العربية على ان يزيد رسم الاشتراك السنوى الذي يدفعه بمبلغ 100 دولار على الرسم المعتمد وثلاثة أضعاف الرسم المعتمد للمعاهد والمؤسسات العلمية والثقافية

العاملة خارج الوطن العربي والتي عمل لتحقيق أهداف امتنا العربية والاسلامية.

 

مادة (5):- يشترط لقبول كلية أو معهداً عضواً بالجمعية ما يلي :-

 

أ:- أن يكون معترفاً بها وبالدرجة الجامعية التي تمنحها من الجهة المسؤولة عن التعليم الجامعي والعالي في البلد الذي أنشئت فيه.

 

ب:- أن يكون الحصول على شهاد إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطاً للألتحاق بالبرامج التي تؤدي إلى الحصول على الدرجة الجامعية الأولى ( الليسانس أو البكالوريوس).

 

ج:- أن تكون مدة الدراسة لنيل درجاتها الجامعية في حدود المعدلات الجامعية في العالم العربي.

 

د:- أن يكون الحصول على الدرجة الأولى شرطاً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا فيها.

 

هـ:- أن تكون عربية في إدارتها وغالبية مصادر تمويلها.

 

مادة (13) :- يكون عميد الكلية أو المعهد المستضيفة لمقر الجمعية العلمية أميناً للجمعية.

 

مادة (14) ":- يختص أمين الجمعية بالمسائل الآتية :-

 

 

 

                 أ:- الاتفاق مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية على   إعداد وتجهيز مقر الجمعية العلمية والاشراف على إتمام التنفيذ.

 

                 ب:- الاتفاق مع الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية على  تزويد مقر الجمعية العلمية بالعدد اللازم من العاملين اللازمين من بينهم مسؤول مالي، والإشراف على اتمام التنفيذ.

 

  ج:- الاشراف على إدارة مقر الجمعية.

 

                 د:- الإشراف على تنفيذ خطة نشاط الجمعية بمعاونة العاملين معه في المقر، وتحت رئاسته.

 

                 هـ:- إحاطة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف  مقر الجمعية العلمية ونوابه وأمين الجامعة أولاً بأول بمدى تقدم سير العمل في تحقيق خطة نشاط الجمعية العلمية والمعوقات التي قد يواجهها في تسيير النشاط.

 

                 و:- توجيه الدعوة لإنعقاد اجتماعات مجلس الجمعية العلمية واجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الجمعية مشفوعة بجدول العمال ومواعيد الانعقاد بعد الاتفاق مع عميد الكلية أو المعهد عضو الجمعية العلمية اليت ستستضيف الاجتماع.

 

                 ز:- رفع التقرير السنوي عن نشاط الجمعية العلمية الى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجمعية العلمية مشفوعاً بالموازنة السنوية والحساب الختمامي للجمعية.

 

مادة (15) :- يرسل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة التي تستضيف مقر الجميعة العلمية إلى الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية تقريراً سنوياً عن نشاط الجمعية العلمية مشفوعاً بالموازنة السنوية والحساب السنوي للجمعية العلمية وبصور من الدوريات والنشرات التي أصدرتها.

 

مادة (16 ):- تعرض الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية التقرير على مجلس اتحاد الجامعات العربية للتوجيه في شأنه بما يراه.

 

مادة (17 ) :- تتكون موارد الجمعية من :-

 

                 أ:- الاشتراكات السنوية التي يسددها أعضاء الجمعية العلمية كما يقررها مجلس الجمعية.

 

 

 

                 ب:- الدعم الذي تقدمه الجامعة المستضيفة لمقر الجمعية.

 

                 ج:- عائد نشاط الجمعية العلمية .

 

                 د:- المنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الجمعية بما لا يتعارض مع أهدافها.

 

                 هـ:- عائد استثمار أموال الجمعية العلمية.

 

                 و:- الدعم الذي يقرره مجلس اتحاد الجامعات العربية في ضوء نشاط الجمعية.

 

                 ح:- أية موارد أخرى لا تتعارض مصادرها مع أهداف الجمعية.

​​

 

 
 
 
Skip to main content