المادة (1):
يتألف مجلس الجمعية من ممثلي أعضاء الجمعية، يمثل كل عضو من أعضاء الجمعية عميد أو مدير أو رئيس أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة التدريس ويكون لكل عضو صوت واحد.
المادة (2):
ينعقد المجلس كل عام في المكان والزمان اللذين يحددهما في اجتماعه السابق.
المادة (3):
يدعى أعضاء الجمعية كما تدعى المنظمات والهيئات ذات العلاقة والتي يحددثها المجلس ولإيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات المجلس.
المادة (4):
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء ولا تعد في النصاب الأعضاء التي لم تسدد اشتراكها لتلك الفترة.
المادة (15):
تعد الأمانة العامة مشروع جدول أعمال المجلس وتبلغه للأعضاء مع الدعوة للاجتماع قبل الموعد بشهرين على الأقل ولكل عضو أن يقترح قبل انعقاد المجلس بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً إدراج موضوعات جديدة وتقوم الأمانة العام بتنظيم مشروع جدول الأعمال مع التقارير والوثائق الخاصة به ويبلغ الأعضاء قبل انعقاد المجلس مباشرة.
المادة (6):
يشمل جدول الأعمال ما يأتي:
أ- المصادقة على محضر الاجتماع الأخير.
ب- تقرير الأمين العام عن اعمال الأمانة العامة منذ دورة المجلس الأخيرة.
ج- تقرير المتابعة عن تنفيذ قرارات المجلس في دورته الأخيرة.
د- الموازنة العامة والحسابات الختامية والموضوعات المتعلقة بها.
هـ- الموضوعات التي يقرر المجلس إدراجها.
و- الموضوعات التي يقترحها أي عضو.
ز- الموضوعات التي يقترحها الأمين العام.
ح- الموضوعات التي تطلب المشورة فيها إحدى الهيئات أو المنظمات المرتبطة بمجالات نشاط الجمعية.
المادة (7):
1 – 7 يقدم رئيس المجلس مشروع جدول الأعمال إلى المجلس لإقراره أو تعديله بعد افتتاح الدورة مباشرة.
2 – 7 يصادق المجلس في بداية كل اجتماع على مشروع جدول أعماله وله أن يعدله أو أن يضيف إليه مواد جديدة.
المادة (8):
يختار المجلس رئيساً له وفق أحكام المادة (10) من النظام الأساسي للجمعية.
المادة (9):
تكون لرئيس المجلس الصلاحيات التالية:
اعلان افتتاح الجلسات واختتامها ورفعها وإدارة أعمال المجلس ومناقشاته ومراعاة النظام وتطبيق احكامه وإعلان اغلاق باب المناقشة، وطرح الاقتراح لأخذ الرأي فيه، وإعطاء حق الكلام، وعرض الموضوعات للتصويت والحكم في نقط النظام وإعلان القرارات. وحق المشاركة في المناقشات وحق التصويت بصوت مرجح عند تساوي الأصوات وممارسة جميع المهام التي يسندها المجلس إليه.
المادة (10):
10 – 1 يدعو الرئيس المتكلمين وفق ترتيب طلبهم للكلام، ويجوز أن تعطى الأسبقية في الكلام لمقرر لجنة فرعية ما لتقديم تقرير اللجنة أو الدفاع عنها.
10 – 2 للرئيس أن يحدد المدة التي يسمح بها لكل متكلم.
10 – 3 للرئيس خلال المناقشة أن يعلن قائمة المتكلمين وأن يعلن بموافقته المجلس اختتام القائمة، وله أن يعطي حق الرد لأحد الأعضاء بعد اختتام القائمة إذا تطلب الأمر ذلك.
10 – 4 للرئيس أن يوقف المناقشة في أي موضوع أو مشروع قرار إذا طلب ذلك عضو وأيده عضو آخر.
10 – 5 للعضو أن يقترح قفل باب المناقشة، ويكون للاقتراح الأولوية، فإذا قدمت طلبات للكلام فيه فلا يسمح إلا لاثنين، أحدهما للدفاع عنه والآخر لمعراضته، وبعدئذ يعرض الرئيس اقتراح القفل للتصويت، فإذا وافق عليه المجلس يعلن الرئيس غلق باب المناقشة.
المادة (11):
لا يعرض اقتراح للتصويت ما لم يكن قد ثني عليه.
المادة (12):
لا يجوز النظر في اقتراح أقر أو رفض في نفس دورة المجلس ما لم يقرر المجلس غير ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويعطي الإذن بالكلام في موضوع إعادة النظر لمتكلمين اثنين وبعد ذلك يعرض الرأي فوراً للتصويت في دوره المجلس نفسها.
المادة (13):
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المقترعين عدا ما ورد في المادة (18) من النظام الاساسي.
المادة (14):
لرئيس المجلس أو للأمين العام أن يطلب من الأعضاء الموافقة على قرار بالتمرير (بالمراسلة) إذا كانت موافقة المجلس مطلوبة لإجراءات عاجلة بصروة استثنائية حينما لا يكون المجلس منعقداً، وتنفيذ القرارات المقترحة إذا وافق عليها بالتمرير ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (15):
توزع مشروعات المحاضر على الأعضاء لمراجتها قبل الاجتماع التالي للمجلس بوقت كاف، ويصادق المجلس عند بداية كل اجتماع على محضر الاجتماع الأخير.
المادة (16):
يصادق المجلس في نهاية كل اجتماع على مجموعة القرارات التي تتخذ اثناءه وتوزع هذه القرارات على الأعضاء والمراقبين خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الاجتماع.
ثانياً: الأمانة العامة
المادة (17):
17 – 1 تتكون الأمانة العامة من أمين عام ويمثله عميد أقدم كلية تربية رياضية في دولة المقر وأمين عام مساعد يختاره الأمين العام على أن لا تقل رتبته العلمية عن استاذ مشارك (استاذ مساعد).
المادة (18):
تشرف الأمانة العامة للجمعية على أعمال أمانة سر المجلس وتدوين القرارات والمحاضر وتوزيعها وتوزيع الوثائق والتقارير على الأعضاء، كما تكون مسؤولة عن الاحتفاظ بوثائق المجلس وسجلاته.
المادة (19):
الأمين العام هو المسؤول عن أعمال الأمانة العامة على أن يتولى الأمور التالية:
19 – 1 الإشراف على حسن سير أعمال الأمانة العامة وتوزيع العمل بين الموظفين ومتابعة أعمالهم والبت في شؤونهم.
19 – 2 الاشراف على تنفيذ اللوائح التي تصدر بشأن ادارة أعمال الجمعية وإصدار كل ما يلزم من قرارات وتعليمات لضمان سير الأعمال بكفاية.
المادة (20):
20 – 1 يعاون الأمين العام المساعد الأمين العام في الشؤون المتعلقة بالجمعية، وللأمين العام أن يفوض الأمين المساعد في بعض الأعمال الخاصة بإدارة الأمانة العامة.
20 – 2 يفوض الأمين العام الأمين المساعد في القيام بمهامه أثناء غيابه.
20 – 3 في حالة عدم استطاعته القيام بالتفويض يحل محله الأمين العام المساعد.
المادة (21):
تعديل هذا النظام أو وقف العمل به يكون بقرار من مجلس الجمعية بناء على اقتراح من الأمانة العامة أو أحد الأعضاء، ويصدر التعديل أو الوقف بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين وبشرط أن يسبق ذلك تضمين جدول الأعمال اقتراح التعديل أو الوقف.